تغطية مباشرة

أبرز نقاط مداخلة وزير الداخلية حول مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

أخبار
الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١
00:06
استمع المقال
أبرز نقاط مداخلة وزير الداخلية حول مشروع قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)
استمع المقال

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، الثلاثاء بالرباط ، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية.

وأضاف لفتيت ، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية يضمن كذلك إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

وبالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، يقر المشروع ، حسب الوزير ، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.

وأوضح أنه بالنسبة للمجالس الجماعية، فإنه ينص على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس كل جماعة من الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد، في حين يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة في 8 مقاعد بالنسبة للجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، و10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة.

وفي ما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات ، يضيف لفتيت ، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة، مشيرا إلى أنه بذلك ستتجاوز التمثيلية النسوية على الصعيد الوطني نسبة 25 في المائة مقابل 21 في المائة حاليا.

ومن جهة أخرى، ينص المشروع على مراجعة عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة اعتبارا لطبيعة العلاقة المباشرة والقوية بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المعنية، وذلك من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة من 35 ألف نسمة على الأقل إلى 50 ألف نسمة، مبرزا أنه بذلك سيتقلص عدد الجماعات المعنية من 121 حاليا إلى 81 جماعة بمناسبة الانتخابات الجماعية العامة المقبلة.

وأكد وزير الداخلية أنه بهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.

وتابع أنه من شأن هذا المقتضى أن يعطي المصداقية اللازمة للانتداب الجماعي، وضمان احترام غايته النبيلة بعيدا عن كل شكل من أشكال المناورات غير السليمة.

وحرصا على ضمان استمرارية تمثيل سكان مختلف الدوائر الانتخابية في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بواسطة الاقتراع الفردي، والتعبير عن مطالبهم وانشغالاتهم طيلة مدة الانتداب الانتخابي الجماعي، يقترح المشروع التنصيص على تنظيم انتخابات جزئية، داخل أجل ثلاثة أشهر، لملء كل شغور حاصل في هذه الدوائر الانتخابية، بسبب الوفاة أو الاستقالة الطوعية أو لأسباب أخری غير الإلغاء القضائي لنتائج الاقتراع، والتي لا يتم تنظيمها حاليا إلا بعد شغور ثلث مقاعد المجلس المعني على الأقل، حيث أثبتت الممارسة أنه في بعض الحالات تبقي تلك الدوائر الجماعية شاغرة إلى حين تنظيم الانتخابات العامة الموالية.

كما يتبنى المشروع ، وفقا للوزير ، التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.