تغطية مباشرة

لفتيت: قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يروم إرساء قواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية

أخبار
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
18:31
استمع المقال
لفتيت: قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يروم إرساء قواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)
استمع المقال

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت اليوم الثلاثاء أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذا النص يأتي أيضا ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارت الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة للمرتفقين، جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدراية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وأفاد بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذا عدم المطالبة بتصحيح الأمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب المرتفق، أو مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه، وتحديد آجال للإارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، مسجلا أن هذه الآجال تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، "غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوم كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجازمشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي".

كما أقر القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يضيف السيد لفتيت، مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات بين المصالح الإدارية المعنية واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات.

وأشار الوزير إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتحاذ مجموعة من الجراءات الرامية لتفعيل مضامينه والمتمثلة على الخصوص في جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارت الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعات الترابية (146 مسطرة)، واختصاصات وزارة الداخلية (52 مسطرة) مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإلغاء مختلف المساطر التي لا تتوفر على سند قانوني، ويتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة منها (شهادة العزوبية وشهادة الزواج)، فضلا عن تطوير المنصات الرقمية لإضفاء الطابع اللامادي على مجموعة من المساطر الإدارية بغرض تبسيطها وتحسين الولوج واستفادة المرتفقين من الخدمات ويهمّ الأمر أساسا منصة رخص ومنصة وثيقة

وخلص السيد لفتيت إلى القول، إن وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها في مسار اعتماد الرقمنة في تدبير شؤونها، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أنه تم تزويد تسيير قطاع الإنعاش الذي ينظمه الظهير الشريف رقم 1.61.205 بتاريخ 15 يوليوز 1961، بنظام معلوماتي دقيق لتفعيل ومتابعة تنزيل كل برامجه، بالإضافة لإخضاعه لمهام الافتحاص الداخلي بهدف عصرنة وتطوير أدائه ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة.